محمد بن أحمد المحلي الشافعي
84
شرح الورقات في أصول الفقه
والاستدلال واحد ( 1 ) فجمع المصنف * بينهما في الإثبات والنفي تأكيداً ( 2 ) . [ تعريف الدليل ] والدليل ( 3 ) هو المرشد إلى المطلوب ، لأنه علامة عليه .
--> ( 1 ) قول الشارح ( فمؤدى النظر والاستدلال واحد ) أي ما يؤديان إليه ويفيدانه واحد وهو علم المطلوب أو ظنه فأحدهما يغني عن الآخر ، فجمع المصنف بينهما في الإثبات بقوله فهو الموقوف على النظر والاستدلال ، وفي النفي بقوله ما لم يقع عن نظر واستدلال لأجل التأكيد . انظر شرح العبادي ص 46 . * نهاية 2 / أمن " ب " . ( 2 ) في " ه " تأكيد . ( 3 ) الدليل لغةً ما يستدل به ، والدليل الدال . انظر لسان العرب 4 / 394 . وتعريف الدليل الذي ذكره إمام الحرمين هنا إنما هو تعريفه لغةً ، وقال الجرجاني : الدليل في اللغة هو المرشد وما به الإرشاد . التعريفات ص 55 . وأما الدليل اصطلاحاً فهو ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري . والمطلوب الخبري يشمل القطع والظن وهذا مذهب أكثر الفقهاء والأصوليين . وقال أبو الحسين البصري وبعض المتكلمين : ما أفاد القطع يسمى دليلاً وما أفاد الظن يسمى أمارةً . وانظر في تعريف الدليل اصطلاحاً التلخيص 1 / 115 ، الحدود ص 38 ، الإحكام 1 / 9 ، شرح المحلي على جمع الجوامع 1 / 124 - 125 ، شرح العضد 1 / 36 ، شرح الكوكب المنير 1 / 52 ، المعتمد 1 / 10 ، المحصول 1 / 1 / 106 ، البحر المحيط 1 / 35 - 36 ، تيسير التحرير 1 / 33 ، نهاية الوصول 1 / 9 ، شرح العبادي ص 48 .